الشيخ الأنصاري
238
مطارح الأنظار ( ط . ج )
له على نحو شمول الماهيّة المطلقة التي هي قسم « 1 » للماهيّة المأخوذة بشرط شيء أو بشرط لا ، فيكون الاختلاف اعتباريّا ويكون هيئة الأمر موضوعة للطلب المقسم المخالف للقسم اعتبارا ، وذلك ممّا لا يقضي به دليل ولا يساعده اعتبار . وأمّا ثانيا : فلأنّ المتبادر من الهيئة هو خصوصيّات الطلب والإرادة ، فلا وجه للقول بكونها موضوعة لمفهوم الطلب ؛ وذلك أمر ظاهر بعد تصوّر أطرافه . ومن هنا يظهر فساد القول بالانصراف أيضا ؛ إذ لا إطلاق في الهيئة حتى يقال بالانصراف . وأمّا إطلاق الفعل المطلوب فالانصراف فيه إلى المطلق غير معقول ؛ إذ الانصراف إنّما هو يلاحظ فيه بالنسبة إلى أفراده ، والمطلق هو عين الفعل فلا ينصرف إليه . وذلك أيضا ممّا لا ينبغي أن يتأمّل فيه . بقي احتمال الاشتراك اللفظي في هيئة الأمر بالنسبة إلى الطلب المطلق والطلب المشروط ، كأن يقال : إنّ الواضع تارة لاحظ أفراد الطلب المتعلّق بالمطلوب المطلق وجعل هيئة الأمر لها ، وأخرى لاحظ أفراد الطلب الواقع على الماهيّة المقيّدة وجعل الهيئة لها أيضا بوضع مستقلّ . وهو أيضا في غاية الضعف والسقوط ؛ إذ نحن لا نجد من أنفسنا فرقا بين استكشافنا معنى الهيئة في المقامين ، ولو كان ذلك فيهما بوضعين يجب أن يكون الانتقال إلى أحدهما من اللفظ مغايرا - ولو بنحو من الاعتبار - عن الانتقال إلى الآخر ، وهو ظاهر في الغاية . فإن قلت : إنّ سنخ الطلب وماهيّته ممّا يختلف عند الإطلاق والاشتراط ، بحيث إنّه لا يجمعهما عنوان واحد في الملاحظة إلّا مفهوم الطلب الشامل لهما ، فيكون المطلق والمشروط نوعين من مطلق الطلب ؛ وحيث قد ظهر لك أنّ الهيئة ليست
--> ( 1 ) كذا ، والظاهر : قسيم .